الشيخ الجواهري

226

جواهر الكلام

ثمنه أيبيعه ؟ فقال : لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " ونحوه صحيح الحلبي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام الذي ينبغي حملهما على ضرب من الكراهة ، كخبر وهب ( 2 ) عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه " الموافق للمحكي عن بعض العامة . وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك كصحيح ابن مسلم ( 3 ) " قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع إن شاء وإن شاء أعتق ، فذلك من الثلث " وموثق إسحاق بن عمار ( 4 ) " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا قال : إن رضي المملوك فلا بأس " وصحيح جميل ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس " وخبر أبي بصير ( 6 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، قال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال " لعدم قائل بمضمونها حتى من القائلين ببيع الخدمة . وعلى كل حال فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضية بيع المدبر لتدبيره . مضافا إلى صحيح ابن مسلم ( 7 ) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 6 والتهذيب ج 8 ص 263 الرقم 960 والاستبصار ج 4 ص 28 الرقم 96 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب التدبير الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 7 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 7 - 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 7 - 4 - 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التدبير الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 1 .